السيد محمد تقي المدرسي
73
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
الرابع : التحوّل والانقلاب 1 - إذا استحال النجس أو المتنجس حتى أصبح شيئاً آخر تماماً فقد أصبح طاهراً ، كما لو تحولت العذرة أو الميتة أو الدم تراباً ، أو احترقت فأصبحت رماداً ، بل لو تحول الخشب النجس فحماً بشكل تام طهُرَ على احتياط في الأخير . 2 - لو تبخر البول كان البخار طاهراً ، ولو أعيد إلى طبيعته الأولى عاد نجساً ، اما لو عاد سائلًا ولكن ليس إلى طبيعته ، بحيث لم يعد بولا فلا تعود نجاسته . 3 - لا يكفي تغيّر بعض الصفات الجانبية التي لا تدل على تبدل الحقيقة ، في تحقق الاستحالة ، فلو طبخ اللحم النجس أو عجن الدقيق النجس أو صنع منه الخبز فلا يزال نجساً ، وهكذا لو صُنع من الحليب النجس لبن رائب ، أو جبن أو ما أشبه ، ومثله الخزف والآجر المصنوعان من طين